مرسوم رقم 82-289
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-289 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في وهران. 1676
المادة 5
يكون مقر المؤسسة في وهران ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم بناء على تقرير من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.