المادة 3
تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها فى اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي يحوزها المكتب الوطني للموانىء والشركة الوطنية للشحن والتفريغ وبتحويل نشاط الجر التي تقوم به الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها، وكذلك بتحويل الموظفين القائمين بالتسيير والادارة. 1678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات الباب الثالث التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية | أحكام خاصة تتعلق بالاختصاصات الادارية للمدير والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في حدود هدفها وفي اطار التنظيم المعمول به.