المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقصد المشاركة في ترقية المبادلات الخارجية للبلد لاسيما بالعمل على عبور الاشخاص والبضائع والمعدات في ظروف اقتصادية أحسن، ما يأتي :
تسير الموانىء التي تتكلف بها وتستغلها وتطورها ،
- تشغل الادوات والتجهيزات المينائية ، تنفذ أشغال الصيانة والتهيئة وتجدد الهياكل الاساسية المينائية ،
- تعد بالاتصال مع السلطات الاخرى المعنية البرامج الخاصة بأشغال الصيانة وانشاء الهياكل الاساسية المينائية وتهيئتها ،
- تمارس احتكار العمليات الخاصة بالشحن والتفريغ في الميناء ، تمارس احتكار العمليات الخاصة بإرشاد السفن وجرها وقيادتها ، تتولى الامن العام للتجهيزات الخاصة بالملك ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل - العمومي المينائي ، و مستخدمين ، و بمقتضى القرار المؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين حدود المناطق التي يمارس فيها الأرشاد البحرى اجباريا ، يرسم مايلي :
الباب الاول التسمية ب الهدف - المقر المادة الاولي : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمباديء ميثاق التنظيم تراعى قواعد حفظ الصحة ونظافة الطرق ومكافحة التلوث.