مرسوم رقم 82-289
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-289 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في وهران. 1676
الباب الثامن — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 23
لا يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم | الا بنص من نفس النوع.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى للموافقة عليه.