مرسوم رقم 82-287
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 287 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في مستغانم. 1669
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يكون مقر المؤسسة في مستغانم، ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم بناء على تقرير من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.