مرسوم رقم 82-286
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-286 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في مدينة الجزائر. 1666
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها ضمن الحدود الجغرافية للمجال المينائي المعنى الخاضع للتنظيم المعمول به.