الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقصد المشاركة في ترقية المبادلات الخارجية للبلد لاسيما بالعمل على عبور الاشخاص والبضائع والمعدات في ظروف اقتصادية أحسن ما يأتي :
تسير الموانىء التي تتكلف بها وتستغلها وتطورها ،
- تشغل الادوات والتجهيزات المينائية .
- تنفذ أشغال الصيانة والتهيئة وتجديد الهياكل الاساسية المينائية ، تعد بالاتصال مع السلطات الاخرى المعنية، - البرامج الخاصة بأشغال الصيانة وانشاء الهياكل الاساسية المينائية وتهيئتها ، تمارس احتكار العمليات الخاصة بالشحن - والتفريغ في الميناء ، تمارس احتكار العمليات الخاصة بارشاد السفن وجرها وقيادتها ،
- تتولى الامن العام للتجهيزات الخاصة بالملك العمومي المينائي ، تراعى قواعد حفظ الصحة ونظافة الطرق ومكافحة التلوث. 1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه