مرسوم رقم 82-286
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-286 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في مدينة الجزائر. 1666
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طاب طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه في الموانىء البحرية تسمى «المؤسسة المينائية لمدينة الجزائر ويشار اليها في صلب النص «بالمؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في المرسوم.