مرسوم رقم 82-285
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-285 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في بجاية • 1663
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة
المادة 7
يصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من كاتب الدولة للسيد والنقل البحرى بعد مشاورة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1005