الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقصد المشاركة في ترقية المبادلات الخارجية للبلد لاسيما بالعمل على عبور الاشخاص والبضائع والمعدات في ظروف اقتصادية أحسن ما يأتي :
تسير الموانىء التي تتكلف بها وتستغلها وتطورها .
تشغل الادوات والتجهيزات المينائية .
- تنفذ أشغال الصيانة والتهيئة وتجديد الهياكل الاساسية المينائية .
- تعد بالاتصال مع السلطات الاخرى المعنية البرامج الخاصة بأشغال الصيانة وانشاء الهياكل الاساسية المينائية وتهيئتها ، تمارس احتكار العمليات الخاصة بالشحن - والتفريغ في الميناء ، تمارس احتكار العمليات الخاصة بارشاد السفن وجرها وقيادتها .
- تتولى الامن العام للتجهيزات الخاصة بالملك العمومي المينائي .
تراعى قواعد حفظ الصحة ونظافة الطرق ومكافحة التلوث.