مرسوم رقم 82-284
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-284 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في سكيكدة. 1659
الباب الثاني — الهيكل -- التسيير - الادارة
المادة 9
هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة ،
- مجلس المديرية . -- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات.