مرسوم رقم 82-284
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-284 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في سكيكدة. 1659
الباب الثاني — الهيكل -- التسيير - الادارة
المادة 6
تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها و ادارتها، ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق | التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه.