الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقصد المشاركة في ترقية المبادلات الخارجية للبلد لاسيما بالعمل على عبور الاشخاص والبضائع والمعدات في ظروف اقتصادية أحسن ما يأتي : 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الذي تسير الموانىء التي تتكلف بها وتستغلها يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ، وتطورها ،
- تشغل الادوات والتجهيزات المينائية .
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1661
- تنفذ أشغال الصيانة والتهيئة وتجدد الهياكل الاساسية المينائية .
- تعد بالاتصال مع السلطات الاخرى المعنية، البرامج الخاصة بأشغال الصيانة وانشاء الهياكل الاساسية المينائية وتهيئتها .
- تمارس احتكار العمليات الخاصة بالشحن والتفريغ في الميناء .
تمارس احتكار العمليات الخاصة بارشاد السفن وجرها وقيادتها .
تتولى الامن العام للتجهيزات الخاصة بالملك - العمومي المينائي ، تراعى قواعد حفظ الصحة ونظافة الطرق ومكافحة التلوث.