مرسوم رقم 82-284
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-284 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في سكيكدة. 1659
الباب الثامن — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 23
لا يتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم الا بنص من نفس النوع.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لكاتب الدولة صيد والنقل البحرى للموافقة عليه.