مرسوم رقم 82-284
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-284 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في سكيكدة. 1659
الباب السابع — أحكام خاصة
المادة 21
ان احلال المؤسسة المينائية لسكيكدة محل المكتب الوطني للموانيء والشركة الوطنية للشحن والتفريغ وجزئيا محل الشركة وطنية الجزائرية للملاحة، لا يكون نهائيا الا في تاريخ يحدد في المستقبل.