مرسوم رقم 82-284
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-284 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في سكيكدة. 1659
الباب الثاني — الهيكل -- التسيير - الادارة
المادة 10
تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها.
لاحكام تؤسس المرسوم رقم وحدات المؤسسة ويضبط عددها وفقا 73 177 المؤرخ في 25 أكتوبر - سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.