مرسوم رقم 82-283
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-283 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في عنابة. 1656
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يكون مقر المؤسسة في عنابة ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم بناء على تقرير من كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.