مرسوم رقم 82-283
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-283 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في عنابة. 1656
الباب السابع — أحكام خاصة
المادة 21
ان احلال المؤسسة المينائية لعنابة الجزائر محل المكتب الوطنى للمواني والشركة الوطنية للشحن والتفريغ وجزئيا محل الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة، لا يكون نهائيا الا في تاريخ يحدد في المستقبل.