مرسوم رقم 82-280
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-280 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين 1649
الباب الثاني — هياكل الشركة - تسييرها وسيرها
المادة 8
تحظى الشركة بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي. . المادة 9 : هيئات الشركة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة
- مجلس المديرية .
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات.