المادة 5
تبقى حقوق المستخدمين المنصوص عليهم فى المادة 3 أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية الواردة فى القوانين الاساسية أو في | التعاقدات التي تتحكم فيهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1651 يحدد كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 عند الاقتضاء بالنسبة للمستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر في المؤسسات المينائية الجديدة.