مرسوم رقم 82-280
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-280 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين 1649
المادة 2
تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه، تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين، في اطار التنظيم المعمول به وحسب الحالة، الى المؤسسات المينائية المبينة أدناه تبعا لمهمتها واختصاصها :
- المؤسسة المينائية بمدينة الجزائر ،
- المؤسسة المينائية بعنابة ،
- المؤسسة المينائية بوهران ،
- المؤسسة المينائية بمستغانم ،
- المؤسسة المينائية بسكيكدة ، المؤسسة المينائية ببجاية ، المؤسسة المينائية بأرزيو ،
- المؤسسة المينائية بالغزوات.