المادة 2
تتولى الشركة في نطاق المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بما يأتي :
- النقل البحرى المسافات البعيدة، والمساحلة الدولية والوطنية للمحروقات والمواد الكيماوية في حالتها السائلة أو الغازية بواسطة سفن خاصة تملكها و / أو تستأجرها، وتسير هذه السفن سواء في المجال البحرى أو التجاري • وتقوم في هذا الاطار بما يأتي :
- عمليات العبور لحسابها أو لحساب الغير،
- احتكار الايداع والوساطة البحرية بالنسبة الى ناقلى المحروقات والمواد الكيماوية في حالتها السائلة أو الغازية أعمال صيانة السفن المعنية فيما يخصها، -
- احتكار الاستئجار والايجار لحسابها ولحساب الغير في اطار هدفها.
مهام الوكيل البحري سواء في الجزائر أم و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة في الخارج ضمن احترام الاحكام القانونية المؤسسات، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، والتنظيمية ، تموين السفن المعنية. 1654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه كما يمكنها أن تقوم بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية المرتبطة بأعمالها والكفيلة بأن تساعد على نموها في حدود اختصاصاتها وضمن اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.