المادة 24
لا يمكن حل الشركة وتصفية 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، أموالها وتحديد الجهة التي تؤول اليها الا بموجب نص قانونى مماثل للاول و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في يحدد شروط تصفيتها 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 واسناد أموالها. والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، 1650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة »
وبمقتضى المرسوم رقم 82 39 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى »
وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات .
ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي »
وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء »
برسم ما يلى :