مرسوم رقم 82-280
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-280 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين 1649
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 23
تلغى جميع الاحكام المخالفة في هذا المجال ولاسيما الاحكام التي يتضمنها المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه.