مرسوم رقم 82-280
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-280 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين 1649
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الطريقة التي تم بها وضعه. 1656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه يكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للشركة يقدمه أثناء اجتماع مجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال، ثم يعرض على كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى للموافقة عليه.