مرسوم رقم 82-280
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-280 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين 1649
الباب السادس — أحكام تتعلق بالتحويل
المادة 20
تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الدستورية أو التعاقدية السارية عليهم عند دخول هذا المرسوم حينا التنفيذ.
يحدد كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى عند الحاجة للمستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الشركة الجديدة سيرا منتظما ومتواصلا.