المادة الأولى
تنشأ شركة وطنية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق | للمؤسسات، ولاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في بتمثيل المؤسسات والمنشآت العمومية في الخارج وجميع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن القانون البحرى .
وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، المعدل - بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله و تحويله وتسويقه، وبمقتضى المرسوم رقم 71 120 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق - 13 مايو سنة 1971 والمتضمن اختصاص الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة فى مجال الوساطة البحرية بالموانىء الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 279 المؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 الذي يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية | للملاحة 6 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتسمى الشركة الوطنية للنقل البحرى الخاص بالمحروقات والمواد الكيماوية، كما تعرف فيما يلى D بالشركة».
وهى تاجرة في علاقاتها مع الغير، ويسرى عليها التشريع الجارى به العمل كما تخضع للقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.