الباب السادس — أحكام تتعلق بالتحويل
المادة 19
يترتب على تطبيق المادة 3 أعلاه والمتعلقة بالتحويل ما يلى :
1) (1) - اعداد جرد كمي و كيفي وتقديري وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، وتتولى ذلك لجنة تضم ممثلى كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى ووزارة المالية وكل سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء، ويترتب على ذلك ضبط قائمة يشترك في وضعها من سبق ذكرهم. . يتولى رئاسة اللجنة كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.
- اعداد حصيلة الاعمال والوسائل الخاصة لممارسة النقل البحرى للمحروقات والمواد الكيماوية تبين قيمة عناصر الممتلكات التي تحول الى الشركة.
يجب أن تخضع هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر المراقبة وتأشيرة المصالح المختصة بوزارة المالية. 2 (2) - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل.
ولهذا الغرض يبين كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى الطرق الضرورية لصيانة المحفوظات وحمايتها، وكذا حفظها وتبليغها للشركة الجديدة.