مرسوم رقم 82-280
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-280 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين 1649
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 17
يرسل الحساب الختامي وحساب الاستثمار العام، وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج، وتقرير النشاط السنوى للسنة المالية المنصرمة مشفوعا كل ذلك بآراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة الى وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.