مرسوم رقم 82-280
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-280 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين 1649
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 16
تعرض الحسابات التقديرية الخاصة بالشركة ووحداتها مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس العمال على موافقة وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية في الآجال القانونية.