مرسوم رقم 82-280
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-280 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين 1649
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
كل تغيير محتمل للرصيد الاصلى يجب أن يتم بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بعد اقتراح من المديرية العام للشركة يقدمه أثناء اجتماع مجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال.