مرسوم رقم 82-280
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-280 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين 1649
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
تخضع ممتلكات الشركة للاحكام القانونية السارية على أملاك المؤسسات الاشتراكية.
الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1655 يحدد مبلغ رصيد الشركة بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.