مرسوم رقم 82-280
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-280 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين 1649
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 12
تساهم الشركة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات وفقا للشروط التي حددها المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس التنسيق الخاص بالمؤسسات الاشتراكية.