مرسوم رقم 82-280
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-280 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين 1649
الباب الثاني — هياكل الشركة - تسييرها وسيرها
المادة 10
تتولى هيئات الشركة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتألف منها.
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي.
تتكون وحدات الشركة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-77 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.