مرسوم رقم 82-28
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-28 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد في سنة 1982 136
المادة 2
تكون الاعتمادات المخصصة المبلغ السنوى للتصفيات المالية بعنوان البرنامج العام للاستيراد.