مرسوم رقم 82-279
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 279 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. 1646
الباب الثاني — هياكل الشركة - تسييرها وسيرها
المادة 7
تخضع هياكل الشركة وتسييرها وسيرها وكذا هيكل وحداتها عند الاقتضاء وتسييرها وسيرها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات و بالنصوص المتخذة لتطبيقة.