مرسوم رقم 82-279
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 279 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. 1646
الباب السادس — أحكام تتعلق بالتحويل
المادة 22
تقوم بالعمليات الناجمة عن تطبيق الاحكام المذكورة أعلاه لجنة يشترك في رئاستها كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ووزير المالية أو ممثلاهما.