مرسوم رقم 82-279
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 279 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. 1646
الباب الخامس — هيكل المؤسسة المالي
المادة 18
تعرض الحسابات التقديرية الخاصة بالشركة ووحداتها مصحوبة بأراء وتوصيات سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وللنصوص | مجلس العمال على موافقة وزير المالية وكاتب اللاحقة له.