مرسوم رقم 82-279
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 279 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة. 1646
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 16
كل تغيير محتمل للرصيد الاصلي يجب أن يتم بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بعد اقتراح من المدير العام للشركة يقدمه أثناء اجتماع مجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال.