مرسوم رقم 82-278
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 278 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 - الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن رفع حصة الجزائر فى الرأسمال الاجتماعي للبنك الدولى للانشاء والتعمير وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي. 1628
المادة 2
يتم دفع الجزائر للمبلغ المكتتب من أموال الخزينة حسب الكيميات المنصوص عليها في القوانين الاساسية للبنك الدولى للانشاء والتعمير.