مرسوم رقم 82-278
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 278 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 - الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن رفع حصة الجزائر فى الرأسمال الاجتماعي للبنك الدولى للانشاء والتعمير وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي. 1628
المادة الأولى
يصادق على الاكتتابات من 1218 و 2178 و 250 حصة اضافية في رأسمال البنك الدولى للانشاء والتعمير، تطبيقا للقررات رقم 314 و 1346 و 347 الصادرة عن مجلس مديرى البنك المذكور أعلاه.