مرسوم رقم 82-278 · ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 278 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 - الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن رفع حصة الجزائر فى الرأسمال الاجتماعي للبنك الدولى للانشاء والتعمير وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي. 1628

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.