مرسوم رقم 82-277
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-277 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. 1626
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار (14.250.000 دج مقيد في ميزانية الدولة، في الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.