المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير التكوين المهني، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين المهنى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36-61 اعانة الى المعهد الوطني لترقية التكوين المهني في المؤسسة والتمهين 36-71 اعانة الى المركز الوطني جسديا 1.600.000 للتكوين المهني للمعوقين 900.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.500.000