مرسوم رقم 82-275
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-275 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن احداث بابين والحاق اعتمادات بميزانية وزارة التكوين المهني. 1622
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) ويقيد في ميزانية التكوين المهني، في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.