مرسوم رقم 82-275
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-275 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن احداث بابين والحاق اعتمادات بميزانية وزارة التكوين المهني. 1622
المادة الأولى
يحدث بميزانية وزارة التكوين المهنى، في العنوان الثالث وسائل المصالح» القسم السادس اعانات التسيير»، باب يحمل رقم 36-61 التكوين المهنى وعنوانه اعانة الى المعهد الوطني لترقية وتطويره في المؤسسة والتمهين»
و باب يحمل رقم 36-71 عنوانه «اعانة الى المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا».