مرسوم رقم 82-274
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-274 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 1619
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وخمسمائة وعشرون ألف دينار (15.520.000 دج يقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.