مرسوم رقم 82-272
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 272 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 1617
الباب 37 — 91 «المصاريف المحتملة».
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وستمائة ألف دينار (1.600.000 دج) ويقيد فى ميزانية وزارة الاعلام في الباب 36 12 «اعانة لتسيير وكالة الانباء الجزائرية».