المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1402 الموافق | 14 غشت سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 1.620.000 الثلاثاء 27 شوال عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين القسم السابع 1617 الاعتمادات الملغاة (دج) المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة المجموع العام للاعتمادات الملغاة التكاليف المشتركة الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول 100.000 من ميزانية 1.720.000 الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل I OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.500.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم الثالث 100.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 120.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة 1.720.000 المجاهدين