مرسوم رقم 82-271
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 271 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المجاهدين. 1616
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وعشرون ألف دينار (1.720.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المجاهدين، في البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.