مرسوم رقم 82-27
· ج.ر عدد 3 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-27 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 81-39 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المحدد لصلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 135
المادة الأولى
تحل وزارة التربية والتعليم الاساسي محل وزارة التعليم والبحث العلمي في المواد 3 الفقرة 2 و 8 و 17 الفقرة 2 من المرسوم رقم 81-39 المؤرخ في 14 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه.